لو استنيبت المرأة لحج التمتع عن رجل، فطرأ عليها الحيض وانقلب حجها إلى الإفراد، فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟

المرجع الديني السيد أبوالقاسم الخوئي
المرجع الديني السيد روح الله الخميني
المرجع الديني السيد صادق الشيرازي

تبرأ ذمة المنوب عنه

المرجع الديني السيد علي الخامنئي
المرجع الديني السيد علي السيستاني

تبرأ ذمة المنوب عنه

المرجع الديني السيد كمال الحيدري

1. لا تبرأ إذا كان الاتّفاق قد حصل على خصوص حج التمتع . 2. تبرأ إذا كانت الاستنابة للحج كيفما كان للتمتع أو الإفراد. ويمكنها في حالة طروء الحيض عليها أن لا تختار حج الإفراد (انظر مسألة طروء الحيض)

المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله

لا ينقلب حجها إلى أفراد بذلك، بل تعمل بوظيفتها وإذا لم تستطع أن تؤدي طواف العمرة وصلاة الطواف قبل الذهاب إلى عرفات فإنها تسعى وتقصر ثم تأتي بطواف العمرة والصلاة قبل طواف الحج

المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم
المرجع الديني السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

لا يجزئ عملها عن المنوب عنه

مرشد الحاج والمعتمر

مجانى
عرض